- أي التربص - لكون المقام من قبيل الدوران بين تخصيص لعام أو تخصيصين لعامين، ضرورة أن عموم قوله: وبعولتهن أحق بردهن صار مخصصا بما دل على اختصاص الحكم بالرجعيات، وشك في عروض التخصيص بقوله:
والمطلقات يتربصن. فأصالة العموم فيه مما لا معارض له.
وما في كلامهم: من كون المقام من قبيل الدوران بين التخصيص والاستخدام في الضمير (1)، من غريب الامر، لأنه يخالف مذاق المتأخرين في باب التخصيص من عدم كونه تصرفا في ظهور العام، فقوله:
والمطلقات يتربصن. مستعمل في العموم، وضمير بعولتهن - أيضا - يرجع إليها من غير استخدام وتجوز، والمخصص الخارجي في المقام ليس حاله إلا كسائر المخصصات من كشفه عن عدم تعلق الإرادة الجدية إلا ببعض الافراد في الحكم الثاني، أي الأحقية، وذلك لا يوجب أن يكون الحكم الأول كذلك بوجه، بل هذا أولى بعدم رفع اليد عنه من العام الواحد إذا خصص بالنسبة إلى البقية.
وأما حديث الاستخدام والمجازية في الاسناد أو في اللفظ، فليس بشي، لان الضمائر على ما تقدم في باب الوضع (2)، وضعت لايقاع الإشارة الخارجية، فلا بد لها من مرجع مشار إليه، والرجعيات لم تذكر في الكلام، ولم تعهد في الذهن، فلا معنى للرجوع إليها، وقد عرفت في المجاز أنه متقوم