والحاصل: أن مسألة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص غير مسألة سراية الاجمال، والعادة المذكورة موجبة لعدم جوازه قبله، لا سراية الاجمال. وهو - قدس سره - قد رجع عما أفاده في كتابه هذا في الشبهة المفهومية (1).
وأما الاشتباه المصداقي بالشبهة الخارجية فقد يقال بجواز التمسك به مع انفصال المخصص.
ولا يخفى أن محط البحث في المقام هو تخصيص العام، لا تقييد المطلق، وقد سبق الفرق بينهما.
وقد خلط بينهما بعضهم في المقام أيضا، وقال (2): إن تمام الموضوع في العام قبل التخصيص هو طبيعة (العالم)، وإذا ورد المخصص يكشف أن (العالم) بعض الموضوع، وبعضه الاخر هو (العادل)، فيكون الموضوع - واقعا - هو (العالم العادل)، فالتمسك في الشبهة المصداقية للخاص يرجع إلى التمسك فيها لنفس العام من غير فرق بين القضايا الحقيقية وغيرها.
انتهى.
وقد عرفت: أن الحكم في المطلق والمقيد ما ذكره، وأما الحكم في العام فعلى أفراد مدخول أداته، لا على عنوان الطبيعة، والمخصص مخرج لطائفة من أفراد العام، كأفراد الفساق منهم.
وما صرح به كرارا - بأن الحكم في القضايا الحقيقية على العنوان بما أنه