لا يجوز التمسك بقوله: (لا تكرم الفساق) مع الاجمال بالنسبة إلى مورده، كذلك لا يجوز في العام المستثنى منه بلا فرق بينهما.
وأما إذا خصص به منفصلا، فمع التردد بين المتباينين يسري الاجمال إليه حكما، بمعنى عدم جواز التمسك به في واحد منهما، وإن كان العام حجة في واحد معين واقعا، ولازمه إعمال قواعد العلم الاجمالي.
وأما إذا كان الخاص مجملا مفهوما مرددا بين الأقل والأكثر فلا يسري، ويتمسك به، وذلك لان الخاص المجمل ليس بحجة في مورد الاجمال، فلا ترفع اليد عن الحجة بما ليس بحجة، ولا يصير العام معنونا بعنوان الخاص في المنفصلات.
نعم، لو كان الخاص بلسان الحكومة على نحو التفسير والشرح - كما في بعض أنحاء الحكومات - فسراية إجماله إليه وصيرورة العام معنونا غير بعيدة.
والمسألة محل إشكال.
وأما ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه - من إمكان أن يقال: إنه بعد ما صارت عادة المتكلم على ذكر المخصص منفصلا، فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره (1) - فمقتضاه عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص، لا سراية الاجمال، لان ظهور العام لا ينثلم لأجل جريان تلك العادة.
كما أن الأصل العقلائي بتطابق الاستعمال والجد حجة بعد الفحص عن المخصص، وعدم العثور إلا على المجمل منه.