ولقد أجاد شيخنا الأعظم فيما أفاد في وجه المنع بمثل هذا البيان. ومرجع هذا الوجه إلى منع كون المولى في مقام إفادة المراد بالنسبة إلى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه، فلا يكون الظهور - حينئذ - تصديقيا، كي يكون واجدا لشرائط الحجية. انتهى.
وأنت خبير بما فيه، فإن الحجية وإن كانت منحصرة في الظاهر الذي صدر من المتكلم لأجل الإفادة، ولا بد له أن يكون متيقنا بما تعلق به مرامه، لكن في مقام جعل الكبريات، لا في تشخيص صغرياتها.
فالمتكلم بمثل: (كل نار حارة) في مقام الاخبار لا بد له من إحراز كون كل فرد منها حارا ببرهان أو غيرها، وأما تشخيص كون شي نارا، أو كون مصداق كذائي له صفة كذائية، فليس متعلقا بمرامه، ولا يكون في مقام إبرازه. وكذا المتكلم بنحو: (أكرم كل عالم) لا بد له من تشخيص أن كل فرد من العلماء فيه ملاك الحكم وإن اشتبه عليه الافراد، ولو خصص العام بمخصص مثل: (لا تكرم الفساق) لا بد له من تشخيص كون ملاكه في عدول العلماء، وأما كون فرد في الخارج عادلا أو لا، فليس داخلا في مرامه حتى يكون بصدد إبرازه.
فلو صح ما ذكره: من أن المولى لما لم يكن بصدد إفادة المراد بالنسبة إلى ما كان بنفسه مشتبها فيه، فليس الظهور حجة فيه، فلا بد من التزامه بعدم وجوب إكرام من اشتبه عند المولى، وإن لم يكن كذلك لدى المكلف، فمع علم المكلف بأن زيدا عالم عادل، لا بد من القول بعدم وجوب إكرامه إذا