الافراد الخارجية.
وأما ما ذكره أخيرا: من جواز التمسك في الشبهة المصداقية في مخالفة الكتاب، لأجل أن رفعها بيد المولى. ففي غاية الغرابة، لان الكلام في الشبهة المصداقية للمخصص، ولا شبهة في أن رفعها لم يكن بيد المولى، وما بيده رفعها هي الشبهة الحكمية، لا المصداقية مما فرضت من الأمور الخارجية. هذا، مع أن المثالين يكونان من الاستثناء المتصل بحسب الأدلة، مما لا يجوز التمسك فيه بالعام بلا إشكال.
حجة القول بجريانه مطلقا: أن مثل تلك الأوصاف - أي القرشية، والقابلية للذبح، ومخالفة الكتاب والسنة - من أوصاف الشئ في الوجود الخارجي، لا من لوازم الماهيات، فيمكن أن يشار إلى مرأة، فيقال: (إن هذه المرأة لم تكن قرشية قبل وجودها)، فيستصحب عدمها، ويترتب عليه حكم العام، لان الخارج من العام هو المرأة التي من قريش، والتي لم تكن منه بقيت تحته، فيحرز موضوع حكم العام بالأصل.
وقد يقال في تقريبه: إن العام شامل لجميع العناوين، وما خرج منه هو عنوان الخاص، وبقي سائرها تحته، فمع استصحاب عدم انتساب المرأة إلى قريش أو عدم قرشيتها ينقح موضوع العام (1).
وقد يقال: إن أخذ عرض في موضوع حكم بنحو النعتية ومفاد (كان) الناقصة، لا يقتضي أخذ عدمه نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم،