مرآة لما ينطبق عليه، ولم يتعرض للافراد (1) - غير تام، لان العنوان لا يمكن أن يكون مرآة للخصوصيات الفردية. مع أن لازم ما ذكر أن تكون الافراد موضوعا للحكم، لان المحكوم عليه المرئي لا المرآة.
والتحقيق: أن العنوان لم يكن مرآة إلا لنفس الطبيعة الموضوع لها، وأداة العموم تفيد أفرادها، والقضية الحقيقية متعرضة للافراد.
فإذا تمحض محط البحث نقول: عمدة استدلال القائل بجواز التمسك هو: أن العام بعمومه شامل لكل فرد من الطبيعة وحجة عليها، و الفرد المشكوك فيه لا يكون الخاص حجة بالنسبة إليه، للشك في فرديته، فمع القطع بفرديته للعام والشك في فرديته للخاص يكون رفع اليد عن العام الحجة بغير حجة.
والجواب عنه: أن الاحتجاج بكلام المتكلم يتم بعد مراحل: كتمامية الظهور، وعدم الاجمال في المفهوم، وجريان أصالة الحقيقة، و غيرها، ومنها إحراز كون انشاء الحكم على الموضوع على نحو الجد، ولو بالأصل العقلائي.
فحينئذ إن ورود التخصيص على العام يكشف عن أن إنشاءه في مورد التخصيص لا يكون بنحو الجد، فيدور أمر المشتبه بين كونه مصداقا للمخصص حتى يكون تحت الإرادة الجدية لحكم المخصص وعدمه، حتى يكون تحت الإرادة الجدية لحكم العام المخصص، ومع هذه الشبهة