(مجموع العلماء) يشمل الافراد مع صيرورتها واحدة اعتبارا.
وإذا دل اللفظ على الافراد لا في عرض واحد يكون بدليا، مثل (أي) الاستفهامية، كقوله: ﴿فأي آيات الله تنكرون﴾ (١)، وقوله: ﴿أيكم يأتيني بعرشها﴾ (2). وقد يكون البدلي في غير الاستفهامية، مثل: (زك مالك من أي مصداق شئت)، و (اذهب من أي طريق أردت)، فإنها تدل بالدلالة الوضعية على العموم البدلي.
ولا يخفى أن تلك الأقسام مخصوصة بالعموم، وأما الاطلاق فلا تأتي فيه، ومقدمات الحكمة لا تثبت في مورد أحدها.
وقد خلط كثير من الأعاظم هاهنا أيضا، وتوهموا جريان التقسيم في المطلقات.
قال المحقق الخراساني في باب المطلق والمقيد: إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي (3).
وعلى منواله نسج غيره، كصاحب المقالات (4) حيث قال: إنما الامتياز بين البدلي وغيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه نكرة أو جنسا، فإن في النكارة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس. انتهى.