لا أصل لاحراز أحد الطرفين، فإنها كالشبهة المصداقية لأصالة الجد بالنسبة إلى العام والخاص كليهما، ومجرد كون الفرد معلوم العالمية وداخلا تحت العام، لا يوجبان تمامية الحجة، لان صرف ظهور اللفظ وجريان أصالة الحقيقة، لا يوجبان تماميتها ما لم تحرز أصالة الجد. ولهذا ترى أن كلام من كان عادته على الدعابة غير صالح للاحتجاج، لا لعدم ظهور فيه، ولا لعدم جريان أصالة الحقيقة، بل مع القطع بهما لا يكون حجة، لعدم جريان أصالة الجد، فرفع اليد عن العام ليس رفع اليد عن الحجة بغير حجة، بل لقصور الحجية فيه.
ولعل كلام المحقق الخراساني (1) يرجع إلى ما ذكرنا، وكذا كلام الشيخ الأعظم (2)، وإن فسر كلامه بعض المحققين بما يرد عليه الاشكال، قال في مقالاته (3): الذي ينبغي أن يقال: إن الحجية بعد ما كانت منحصرة بالظهور التصديقي المبني على كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة، فإنما يتحقق هذا المعنى في فرض تعلق قصد المتكلم بإبراز مرامه باللفظ، وهو فرع التفات المتكلم إلى ما تعلق به مرامه، وإلا فمع جهله به واحتمال خروجه عن مرامه فكيف يتعلق قصده بلفظه وكشفه وإبرازه؟ ومن المعلوم أن الشبهات الموضوعية طرا من هذا القبيل.