إحراز المصداق بالأصل وإجراء حكم العام عليه مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصل بين المقامات؟ حجة القائل بالنفي مطلقا (1): أن العام بعد التخصيص يبقى على تمام الموضوعية للحكم بلا انقلاب عما هو عليه، نظير موت الفرد، فرقا بين التخصيص والتقييد، فحينئذ لا مجال للأصل المذكور، إذ الأصل السلبي ليس شأنه إلا نفي حكم الخاص عنه، لا إثبات حكم العام عليه، والفرد مورد العلم الاجمالي بكونه محكوما بحكم أحدهما بلا تغيير العنوان، ونفي أحد الحكمين بالأصل لا يثبت الاخر.
نعم، لا بأس بالتمسك بالعام من غير احتياج إلى الأصل لو كانت الشبهة المصداقية ناشئة عن الجهل بالمخالفة الذي كان أمر رفعه بيد المولى، مثل الشك في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب، ولعل بناء المشهور في تمسكهم بالشبهة المصداقية مختص بأمثال المورد. انتهى ملخصا.
وفيه: أنه إن كان المراد من عدم انقلاب العام عدمه بحسب مقام الظهور فلا إشكال فيه، لكن لا يمنع ذلك عن جريان الأصل.
وإن كان المراد أن الموضوع - بحسب الجد - بقية الافراد بلا عنوان وتقيد، فهو ممنوع، ضرورة أن الخاص يكشف عن أن الحكم الجدي متعلق بأفراد العالم الغير الفاسق، ولا سبيل لانكار تضييق الموضوع بحسب الجد.
والقياس بموت الفرد مع الفارق، لعدم كون الأدلة ناظرة إلى حالات