بالعقود) (١) ادعاء كون جميع العقود هي العقود التي لم تخرج من تحته، ولا في ﴿أحل الله البيع﴾ (2) في المطلق الوارد عليه التقييد ذلك، كما تكون تلك الدعوى في قوله:
جددت يوم الأربعين عزائي والنوح نوحي والبكاء بكائي حيث ادعى أن حقيقة النوح والبكاء هي نوحه وبكاؤه، وليس غيرهما نوحا وبكأ.
فلا محالة أن مثل: (أكرم العلماء) وأوفوا بالعقود استعملت جميع ألفاظهما فيما وضعت له، لكن البعث المدلول عليه بالهيئة لم يكن في مورد التخصيص لداعي الانبعاث، بل إنما إنشاؤه كليا وقانونيا بداعي الانبعاث إلى غير مورد التخصيص، والجعل الكلي إنما هو بداع آخر. فالإرادة الاستعمالية في مقابل الجدية هي بالنسبة إلى الحكم، فإنه قد يكون إنشائيا، وقد يكون جديا لغرض الانبعاث.
ف أوفوا بالعقود انشاء البعث على جميع العقود، وهو حجة ما لم تدفعها حجة أقوى منها، فإذا ورد مخصص يكشف عن عدم مطابقة الجد للاستعمال في مورده، ولا ترفع اليد عن العام في غير مورده، لظهور الكلام وعدم انثلامه بورود المخصص، وأصالة الجد التي هي من الأصول العقلائية حجة في غير ما قامت الحجة على خلافه.