قد منع الشيخ الأعظم (1) إمكان التداخل، قال: قد قررنا في المقدمة السابقة أن متعلق التكاليف - حينئذ - هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول، ولا يعقل تداخل فردين من ماهية واحدة، بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل - أيضا - على ذلك التقدير، إلا أن يكون ناسخا لحكم السببية. انتهى.
وفيه: أنه إن كان مراده من الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول هو الفرد الخارجي كما هو الظاهر، فتداخل الفردين غير معقول بلا إشكال، لكن تعلق الحكم بالفرد الخارجي ممتنع.
وإن كان المراد هو العنوان القابل للانطباق على الخارج، وإنما سماه فردا لكونه تحت العنوان العام، فعدم إمكان تداخل العنوانين من ماهية واحدة غير مسلم بل القيود الواردة على ماهية مختلفة، فقد تكون موجبة لصيرورة المقيدين متباينين، كالانسان الأبيض و الأسود، وقد لا تكون كذلك، كالانسان الأبيض والعالم، مما بينهما عموم من وجه.
فالوضوء في قوله: (إذا نمت فتوضأ)، و (إذا بلت فتوضأ) ماهية واحدة، ولأجل تسليم المقدمتين لا بد من كونها مقيدة بقيدين، حتى يكون كل سبب علة مستقلة للايجاب على أحد العنوانين، لكن لا يجب أن يكون بين العنوانين التباين، حتى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجي،