لظهورها، ومع انحصار العلة في جميع الافراد أو العناوين، يستفاد العموم من المفهوم.
قلت: ما يستفاد من الشرطية في مثل تلك القضايا - بعد تسليم المفهوم - هو كون الشرط علة منحصرة للعموم، فلا ينافي عدم الانحصار بالنسبة إلى البعض، فبلوغ الكر علة منحصرة لعدم تنجسه بكل نجاسة، لا أنه علة منحصرة لعدم تنجسه بالبول، وعلة منحصرة لعدم تنجسه بالدم. وهكذا.
والعمدة هو فهم العرف، وهو مساعد على ما ذكرنا.