يكون أثره اشتغالا آخر، لان تأثير المتأخر في المتقدم غير معقول، وتعدد الاشتغال مع وحدة الفعل المشتغل به ذاتا ووجودا غير معقول، وإن لم يؤثر يجب أن يستند إما إلى فقد المقتضي أو وجود المانع، والكل منتف، لان ظاهر القضية الشرطية سببية الشرط مطلقا، والمحل قابل للتأثير، والمكلف قادر على الامتثال، فأي مانع من التنجز؟ وقال أيضا: ليس حال الأسباب الشرعية إلا كالأسباب العقلية، فكما أنه يمتنع عدم تحقق الطبيعة في ضمن فردين على تقدير تكرر علة وجودها بشرط قابليتها للتكرار، فكذا يتعدد اشتغال الذمة بتعدد أسبابه (1).
وقريب منه ما أفاده شيخنا العلامة (2) - أعلى الله مقامه - في أواخر عمره بعد بنائه على التداخل سالفا.
هذه جملة من مهمات كلماتهم، مما هي مذكورة في خلال كلمات الشيخ الأعظم (3).
والعمدة في المقام: النظر إلى أن ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة، أو الحدوث عند الحدوث، هل هو بالوضع، أو بواسطة الاطلاق، وأن جعل ماهية تلو أداة الشرط بلا تقيدها بقيد كما يكشف بالأصل العقلائي عن أنها تمام الموضوع لترتب الجزاء عليه، ولا يكون له شريك، كذلك يدل على