فمع عدم قيام دليل على امتناعه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الدال على التداخل فرضا، فقوله: لا يعقل ورود دليل على التداخل، فرع إثبات الامتناع، وهو مفقود.
بل لنا أن نقول: لازم ظهور الشرطيتين فيما ذكر، وورود الدليل على التداخل، كون المقيدين قابلين للتصادق. هذا حال مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات: فما لم يدل دليل على التداخل لا مجال للقول به، فلا بد في مقام العمل من الاتيان بفردين، حتى يتيقن بالبرأة، للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيتين في التأثير، وكون أثر كل غير الاخر، كما هو المفروض.
وأما دعوى [فهم] العرف تكرار الوضوء من الشرطيتين (1) فعدتها على مدعيها، لأنها ترجع إلى دعوى استظهار كون كل عنوان مباينا للاخر، وهي بمكان من البعد. هذا كله حال المقام الأول.
وأما المقام الثاني: أي إذا تعددت الأسباب شخصا، لا نوعا، كما لو قال:
(إذا نمت فتوضأ)، وشك في أن المصداقين منه يتداخلان في إيجاب الوضوء، أم لا؟ فلا بد أولا من فرض الكلام بعد الفراغ عن سببية كل مصداق مستقلا لو وجد منفردا، وإلا فمع احتمال كون الطبيعة سببا لا مصاديقها، يخرج النزاع عن باب تداخل الأسباب، لأنه نزاع في تعدد الأسباب وعدمه، لا في تداخلها.