قوله (1): (مطل (2) الغني ظلم)، و (3) (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) (4) ولم يرده النافي بأن هذا من قبيل مفهوم اللقب، لا الوصف، بل رده بغيره.
مع أنه لا وجه لاخراجه، لجريان جميع الأدلة فيه، حتى لغوية القيد الزائد.
وما في تقريرات بعض الأعاظم: من أن الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا إنما هو لخروج الكلام عن اللغوية، وهذا لا يجري في مثل:
(أكرم عالما)، فإن ذكر الموضوع لا يحتاج إلى نكتة غير إثبات الحكم له، لا إثباته له ونفيه عن غيره (5)، منظور فيه، لان تقريب اللغوية يأتي في الثاني أيضا، فإن الموضوع لو كان فاقد الوصف، وكان الحكم ثابتا للموصوف وغيره، لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه، والصون عن اللغوية لو تم في الأول لتم في الثاني.