الفعل المتعلق له، والمفروض قبوله للتعدد، واحتمال التأكيد مدفوع بعد ملاحظة الأسباب العقلية. انتهى.
وفيه أولا: أن قياس الأسباب الشرعية بالعقلية مع الفارق كما مر.
وثانيا: أن اشتغال الذمة بإيجاد الفعل ليس إلا الوجوب على المكلف، وليس هاهنا شي غير البعث المتعلق بالطبيعة المتوجه إلى المكلف المنتزع منه الوجوب، فحينئذ تحقق اشتغال آخر من السبب الثاني فرع تقديم الظهور التأسيسي على إطلاق الجزاء، وهو ممنوع، بل لو فرض معنى آخر لاشتغال الذمة فتعدده فرع هذا التقديم الممنوع.
ثم إن الشيخ الأعظم تشبث بوجه آخر ولم يعتمد عليه (1)، وإنما اعتمد عليه بعض المحققين في مقالاته، وحاصله:
الالتزام، بأن الأسباب أسباب لنفس الافعال، لا للأحكام، ولا يلزم منه الانفكاك بين العلة والمعلول، لأنها أسباب جعلية، لا عقلية و عادية.
ومعنى السبب الجعلي: إن لها نحو اقتضاء في نظر الجاعل بالنسبة إلى المعلول.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر الشرطية كونه مقتضيا لوجود المسبب، وأن اقتضاءه لوجوبه من [توابع] اقتضائه لوجوده، وحيث إن اقتضاءه التشريعي لوجود شي كونه موجبا لوجوبه، وحينئذ لازم إبقاء ظهور الشرط في المؤثرية