(لا ينجسه شي).
وإن كان المراد أن إثبات الحكم لعنوانهما ليس بما هما كذلك، بل هما وسيلتان إلى إسراء الحكم إلى الافراد أو العناوين الواقعية، فهو حق، لكن في طرف المفهوم لا بد وأن ينفى الحكم عنهما كذلك، فمفهوم قوله: (إذا جاءك زيد فأكرم كل عالم): (إذا لم يجئك لا يجب إكرام كل عالم)، ولا إشكال في إفادته قضية جزئية، مع أن فهم العرف أقوى شاهد له.
بل لنا أن نقول: لو كان المراد من المرآتية هو المعنى الأول، بل لو ذكر الافراد تفصيلا في القضية، لا يستفاد منه إلا الجزئية، لان المفهوم من قوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي) هو إذا لم يبلغ قدر كر ليس لا ينجسه شي، لان المفهوم نفي الحكم الثابت للمنطوق، لا إثبات حكم مخالف له، فليس مفهوم القضية: إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شي.
فحينئذ نقول: مفهوم قوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه البول، والدم، والكلب، والخنزير): (إذا لم يبلغ قدر كر ليس لا ينجسه البول، والدم، والكلب، والخنزير)، وهو لا ينافي تنجيس بعضها.
نعم لو انحلت القضية إلى تعليقات عديدة، أو الجز إلى كثرة تفصيلية حكما وموضوعا، كان لما ذكره وجه، لكن الانحلالين ممنوعان.
إن قلت: مبنى المفهوم على استفادة العلية المنحصرة من الشرطية، فحينئذ لو كان لبعض الافراد علة أخرى غير ما ذكر في الشرطية، كان مخالفا