نعم، إذا دار الامر بين التأكيد والتأسيس لا يبعد الحمل على التأسيس، لكنه لا يعارض إطلاق المادة والشرطية، فإذا دار الامر بين رفع اليد عن أحد الاطلاقين ورفع اليد عن التأسيس، فلا ريب في أولوية الثاني، وفيما نحن فيه إذا حمل الامر على التأكيد يرفع التعارض بين الاطلاقين.
وبما قررنا يدفع ما في مقالات بعض المحققين: من أن تأكد الوجوب في ظرف تكرر الشرط يوجب عدم استقلال الشرط في التأثير، لبداهة استناد الوجوب الواحد المتأكد إليهما، لا إلى كل منهما (1).
وذلك لان البعث الالزامي الناشئ من الإرادة الالزامية متعدد، وكل منهما معلول لواحد من الشرطيتين، لا أنهما يؤثران في وجوب واحد متأكد، لان التأكيد منتزع من تكرار البعثين، وكذا الوجوب المتأكد أمر انتزاعي منه لا أنه معلول للشرطيتين.
كما يدفع به ما في تقريرات الشيخ الأعظم (2): من أن الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية، فحينئذ لو كانت الأسباب الشرعية سببا لنفس الاحكام، وجب تعدد إيجاد الفعل، فإن المسبب يكون هو اشتغال الذمة بإيجاده، والسبب الثاني لو لم يقتض اشتغالا آخر، فإما أن يكون لنقص في السبب، أو المسبب، وليس شي منهما:
أما الأول فمفروض، وأما الثاني فلان قبول الاشتغال للتعدد تابع لقبول