التكويني في تشخصه ووجوده تابع لعلته، فلا محالة يكون في وحدته وكثرته كذلك، وأما الأسباب الشرعية فلم تكن بهذه المثابة، ضرورة أن النوم والبول لم يكونا مؤثرين في الايجاب والوجوب، ولا في الوضوء، فالقياس مع الفارق، ولا بد من ملاحظة ظهور الأدلة، ومجرد هذه المقايسة لا يوجب تقديم أحدهما على الاخر، بعد إمكان كون الوضوء - مثلا - بلا قيد مأخوذا في الجزاء، أو مقيدا.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما قيل: من أن المحرك الواحد يقتضي التحريك الواحد، والمتعدد المتعدد، كالعلل التكوينية (1) فإن ذلك بمكان من الضعف، فإن المحرك - أي البعث والامر - إذا تعلق بماهية بلا قيد فمع تعدده لا يعقل التكثر، بل لا توجب المحركات الكثيرة [نحو] ماهية واحدة إلا التأكيد، فقياس التشريع بالتكوين موجب لكثير من الاشتباهات، فلا تغفل.
لكن بعد اللتيا والتي لا شبهة في أن فهم العرف مساعد على عدم التداخل، وأن الشرطيات المتعددة مقتضية للجزاء متعددا. وهل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع بالتكوين وإن أبطلناها، لكن إذا كان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفي وتحكيم ظهور على آخر فلا بد من اتباعه، أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلق الأمر في الجزاء، لحكم العرف بأن لوقوع الفأرة - مثلا - في البئر تناسبا مع نزح سبع دلا، ولوقوع الوزغة تناسبا معه، وأن الامر إنما تعلق به لأجل التناسب بينهما، وإلا كان جزافا، فيرى بعد