ثم أطال النقض والابرام بالنسبة إلى كل مقدمة، ويظهر منه وجوه من البيان لاثبات كون السبب الثاني مستقلا (1).
وقد أخذ المتأخرون كل طرفا من كلامه لاثبات المطلوب:
كالمحقق الخراساني حيث تشبث: بأن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عنه، بيان لما هو المراد من الاطلاق، ولا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق، ضرورة أن ظهور الاطلاق معلق على عدم البيان، وظهور الشرطية في ذلك بيان، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا (2).
نعم، قد أعرض عن هذا في هامش الكفاية (3)، وجعل الوجه تقديم العرف ظهور الشرطية على الاطلاق. وهو وجيه.
وكالمحقق النائيني حيث تمسك بأن ظهور الجملة الشرطية وارد على الجزاء، لان صيغة الامر وضعت لطلب إيجاد الطبيعة، وأما الوحدة والكثرة فلا تكونان بدلالة لفظية أو عقلية، وإنما يحكم العقل بالاكتفاء بواحد من الطبيعة، لأنها تتحقق بإتيانها، فلا موجب لاتيانها ثانيا، وهذا لا ينافي أن يكون المطلوب إيجادها مرتين، أي لو دل دليل على أن المطلوب متعدد لم يعارضه حكم العقل بأن امتثال الطبيعة يحصل بإتيانها مرة، فظهور القضية