وبين المجعولة للحكم، واختاروا في الأول عدم الدلالة، لان حالها حال الوصف، بل الظاهر المصرح به في كلام بعضهم (1): أن البحث في مفهوم الوصف أعم من الوصف النحوي، فالقيود الراجعة إلى الموضوع كلها داخلة فيه، وفي الثاني رجحوا الدلالة.
وإليه ذهب شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - في كتابه، وإن رجع عنه أخيرا، قال ما حاصله:
إن جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة، لان مفاد الهيئة انشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي، فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، و لازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية. نعم لو قلنا بأن مفاد الهيئة الطلب الجزئي فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب (2).
ثم رجع عنه، فقال - على ما حررته -: لا دلالة لها مطلقا، لان الطلب مسبب عن سبب بحسب الواقع وإن لم يذكر في القضية، وليس فيها دلالة على حصره، حتى تدل على المفهوم. وما ذكرنا في المتن غير وجيه، لان الطلب المعلول لعلة لا إطلاق له بالنسبة إلى غير موردها، وإن كان لا تقييد له أيضا.
هذا، لكن قرر وجه رجوعه في النسخة المطبوعة أخيرا (3) بما حاصله: