والعجب منه حيث تنبه لذلك، وأجاب بما هو غير مقنع، فقال: (1) إن تقييد الجزاء إنما نشأ من حكم العقل بعد استفادة السببية من الدليل، فإطلاق السبب منضما إلى حكم العقل بأن تعدد المؤثر يستلزم تعدد الأثر بيان للجزاء، ومعه لا مجال للتمسك بإطلاقه، وليس المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين على الاخر، حتى يطالب بالدليل، بل لان وجوب الجزاء بالسبب الثاني يتوقف على إطلاق سببيته، ومعه يمتنع إطلاق الجزاء بحكم العقل، فوجوبه ملزوم لعدم إطلاقه.
انتهى.
وأنت خبير بما فيه، فإنه مع اعترافه بأن وجوب الجزاء بالسبب الثاني إنما هو بالاطلاق، لا بالدلالة اللغوية، فأي معنى لتحكيم أحد الاطلاقين على الاخر؟ والتخلص من امتناع تعدد المؤثر مع وحدة الأثر - بعد الغض عن عدم كون حكم العقل الدقيق مناطا للجمع بين الأدلة، وبعد الغض عن أن مثل ما نحن فيه ليس من قبيل التأثير التكويني - كما يمكن بما ذكره، يمكن برفع اليد عن إطلاق الشرط عند اجتماعه مع شرط آخر، فالعقل إنما يحكم باستحالة وحدة الأثر مع تعدد المؤثر، وحفظ إطلاق الشرطيتين وإطلاق الجزاء مستلزم للامتناع، فلا بد من التخلص منه، وهو إما بتقييد الشرط، أو بتقييد الجزاء، ولا ترجيح بينهما.
وأما مقايسة العلل التشريعية بالتكوينية ففيها ما لا يخفى، لان المعلول