وإن كان أسلم من غيره، لكنه - أيضا - غير تام، لأنه بعد تعلق الإرادة التشريعية الالزامية بشي لا معنى لتعلق إرادة أخرى بترك تركه، لعدم تحقق مبادئ الإرادة وغايتها، فإن غايتها التوصل إلى المبعوث إليه، ومع إرادة الفعل والبعث إليه لأجله لا معنى لبعث إلزامي آخر لأجله، فلا غاية للإرادة التشريعية.
نعم بناء على ما ذكروا في المقدمة (1) - أن تعلقها بها قهري - فله وجه، لكن المبني فاسد كما مر.
فتحصل مما ذكرنا: بطلان اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص من ناحية المقدمية، واتضح ضمنا، عدم اقتضائه للنهي عن ضده العام أيضا.
الوجه الثاني: من جهة الاستلزام، وهو - أيضا - يبتني على ثلاث مقدمات:
إحداها: أن وجود كل من العينين مع عدم ضده متلازمان.
ثانيها: أن المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة.
ثالثها: أن الامر بالشئ مقتض للنهي عن ضده العام.
والدليل على الأولى: أن الضد لا يصدق مع ضده لبطلان اجتماعهما، فإذا لم يصدق هو لا بد من صدق نقيضه لبطلان ارتفاع النقيضين، و لما لم يمكن الصدق الذاتي بين الوجود والعدم فلا بد وأن يكون عرضيا، بنحو التلازم في الصدق، وهو المطلوب.
والجواب عنه: أن نقيض صدق إحدى العينين على الأخرى عدم صدقها