عليها على نعت السلب التحصيلي لا الايجاب العدولي، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، ضرورة كذب الايجاب العدولي أيضا، للزوم كون العدم صادقا على الوجود ومتلازما معه فيه.
هذا، مع أنه لا شيئية له حتى يكون ملازما لشئ.
مضافا إلى أن التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين، فيلزم اجتماع النقيضين، فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات و تقديم الحمل على السلب وعدم [التفريق] بين السوالب المحصلة والموجبات المعدولة، وكم له من نظير.
والدليل على الثانية: أن المتلازم مع وجوب ملازمه إن لم يكن واجبا، فلا بد وأن يكون محكوما بحكم آخر، لعدم خلو الواقعة عن حكم، والجامع بين ما عدا الوجوب هو جواز الترك، ومع جوازه يلزم إما خروج الواجب عن كونه واجبا، وإما التكليف بما لا يطاق.
والجواب أما أولا: أن العدم ليس من الوقائع، فإنه بطلان محض لا يمكن أن يكون - بما هو - محكوما بحكم، وما ترى من نسبة الحكم إلى بعض الاعدام لا بد من إرجاعه إلى مقابلاته، كوجوب تروك الاحرام وتروك المفطرات.
وثانيا: لم يقم دليل على عدم خلو الواقعة عن الحكم، بل الدليل على خلافه، فإن الواقعة لو لم يكن لها اقتضاء أصلا، ولم يكن لجعل الإباحة - أيضا - مصلحة، فلا بد وأن لا تكون محكومة بحكم،