فالثمرة ساقطة.
وأما الشيخ البهائي (1) فأنكرها بدعوى كفاية عدم الامر للفساد.
ورد بوجوه:
الوجه الأول: كفاية الرجحان والمحبوبية الذاتية في صحة العبادة (2).
الوجه الثاني (3): أن ذلك صحيح في المضيقين، وأما إذا كان أحدهما موسعا، فتظهر الثمرة، لامكان الامر بالموسع والمضيق، فحينئذ، إن اقتضى الامر بالشئ النهي عن الضد لا يمكن أن يقع مصداق الموسع صحيحا، وإلا يقع صحيحا.
وتوضيح الامكان: أن الأوامر متعلقة بالطبائع، والخصوصيات الشخصية