والإباحة العقلية غير الشرعية المدعاة، ومع خلوها عن الجواز الشرعي لا يلزم المحذور المتقدم.
هذا، مع أنه لو سلم فلزوم ما ذكر ممنوع.
وقد مر الجواب عن الثالثة.
ثم إنه ربما يفرق بين الضدين اللذين لا ثالث لهما وبين غيرهما، بدعوى الاقتضاء فيهما عرفا، لأن عدم السكون هو الحركة في الخارج عرفا، وإن لم يكن كذلك عقلا، ويكون الامر بأحدهما عين الامر بالآخر، ولا يرى العرف فرقا بين (تحرك) و (لا تسكن) (1).
وفيه: أنه إن كان المدعى أن العرف لا يفرق بين الحركة وعدم السكون، بحيث يكون في نظره الحركة حيثية عدمية، أو حيثية العدم عين حيثية الوجود، ولم يفرق بين الأمر والنهي، ويكون في نظره (تحرك) عين (لا تسكن)، فهو ظاهر البطلان، مع أنه غير منتج، وإن كان المدعى أنه لا يفرق بينهما نتيجة، فالعقل - أيضا - كذلك، ولكن لا ربط له بما نحن فيه، لعدم لزوم ذلك اقتضاء الامر بالحركة النهي متعلق بالسكون لا عرفا، ولا عقلا.
واعلم أن ما ذكرنا من الدليلين وابتناء أولهما على ثلاث مقدمات إنما هو بناء على وجوب المقدمة المطلقة، وأما بناء على وجوب الموصلة فلا بد من مقدمة أخرى في الدليل الأول، وهو لزوم كون المتلازمين محكومين بحكم