أحدهما في الاخر، كقوله: (صل الصبح) و (لا تصل في الدار المغصوبة)، فيأتي فيه الاشكال المتقدم.
وقد يقال (1): إن جريان النزاع في العامين من وجه يتوقف على أمور:
منها: أن تكون النسبة بين نفس الفعلين الصادرين من المكلف بإرادة واختيار، كما في الصلاة والغصب، وأما إذا كانت بين الموضوعين - كما في العالم والفاسق - فهو خارج عن محل النزاع، لان التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي، ولازمه تعلق الامر بعين ما تعلق به النهي، فلا بد فيهما من إجراء قواعد التعارض.
ومما ذكرنا علم عدم جريانه فيما إذا كان للفعل عنوانان توليديان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما لو أمر بإكرام زيد، ونهى عن إكرام عمرو، فقام المكلف لأجل إكرامهما تعظيما، فإن القيام يتولد منه التعظيمان، وهما وإن كانا بحيثيتين انضماميتين، لكن الامر بهما أمر بالسبب، فينجر إلى تعلقه بشي واحد وجودا وإيجادا.
ومنها: أن يكون بين الفعلين تركيب انضمامي لا اتحادي، فيخرج مثل (اشرب) و (لا تغصب) إذا كان الماء مغصوبا، فإن نفس الشرب هو الغصب، فالتركيب اتحادي لا يجري فيه النزاع. انتهى.
وفيه: أن قضية التركيب الانضمامي والإتحادي أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولا يبتني الجواز على التركيب الانضمامي، فإن التركيب