مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
الخارجي، بل بما هي هي.
فمتعلق الهيئة في قوله: (صل) هو الماهية اللا بشرط، ومفاد الهيئة هو البعث والتحريك إلى تحصيلها، ولازم امتثاله إيجادها، كما مر الكلام فيه سالفا (1)، وقلنا: إن تعلق البعث بنفس الطبيعة لا ينافي قولهم: الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ولا يلزم من ذلك كونها بما هي مؤثرة في تحصيل الغرض، بل المولى لما رأى أن إتيان الصلاة ووجودها خارجا محصل لغرض، فلا محالة يتوسل إليه بوسيلة، ولا يكون ذلك إلا بالتشبث بالامر بالطبيعة، ليبعث العبد إلى إيجادها، فمتعلق الامر هو الطبيعة، والهيئة باعثة نحو إيجادها، إما لأجل دلالتها على طلب الوجود - أي العنواني - ليحصل الخارجي، أو لأجل حكم العقل به كما عرفت.
وما قد يقال: - من أن التكليف يتعلق بالطبيعة باعتبار مرآتيتها عن الوجود (2) - غير تام، لان المقصود من هذا التكلف إن كان إثبات تعلقه بالمرئي فهو مستلزم لتحصيل الحاصل، مضافا إلى أن الطبيعة لا يمكن أن تكون مرآة للوجود، لما عرفت من أن الاتحاد في الوجود غير الكاشفية.
إذا عرفت ما تقدم يسهل لك تصديق المدعي، أي جواز تعلق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصي خارجي، لان الامر متعلق بعنوان الصلاة مثلا، ولا يمكن تجاوزه عن متعلقه إلى ما يلحقه أو يلازمه أو

(١) وذلك في صفحة: ٢٤٣ وما بعدها من الجزء الأول من هذا الكتاب.
(٢) فوائد الأصول ١: ٤٠١.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست