وحدة الحيثية لا يمكن تحقق الملاكين، فلا بد وأن يكون المرجوح بلا ملاك، فعدم صحتها لأجل فقدانه، ومعه لا دخالة للعلم والجهل في البطلان والصحة.
وبالجملة: متعلق الأمر والنهي بالذات عين حامل الملاك، وهو مع وحدته غير معقول لحمل الملاكين، ومع كثرته يوجب جواز الاجتماع ولو قيل بتعلقهما بما هو فعل المكلف خارجا، فتصور الحيثيتين الحاملتين للملاك الرافعتين للتضاد يناقض القول بالامتناع من جهة التكليف المحال.
وأما الأمر الثاني - بعد تصوير الملاك - فلا إشكال فيه، لان الحيثية الحاملة لملاك الصلاة غير الحيثية الحاملة لملاك الغصب، فأتمية ملاكه [من] ملاكها - وترجيح مقتضاه على مقتضاها - لا يوجب تنقيصا في ملاكها، فملاكها تام، لكن عدم انشاء الحكم على طبقه لأجل المانع، وهو أتمية ملاك الغصب، وفي مثله لا مانع من صحتها بعد عدم تأثير النهي للجهل قصورا، لكفاية الملاك التام في صحتها مع قصد التقرب وكون الموضوع مما يمكن التقرب به.
بل يمكن أن يقال بصحتها حينئذ مع العلم والعمد - أيضا - لعين ما ذكر وإمكان التقرب بها مع تمامية الملاك، فعدم الامر هاهنا كعدم الامر في باب الضدين المتزاحمين.
وربما يقال بالفرق بين البابين، لان باب الضدين من قبيل تزاحم الحكمين في مقام الامتثال بعد انشاء الحكمين على الموضوعين، و باب الاجتماع