لان كونه تعظيما من مقوماتها، وهو خارج عن ماهية المقولة، وجزؤها من مقولة الأين.
وبالجملة: الفعل الصادر من المكلف هو الحركة من الاستقامة إلى الانحناء، وتبديل الأوضاع لازمه، وما هو جز الصلاة - على الفرض - هو الفعل الصادر منه، لا الأوضاع المتلاصقة على زعمه (1)، مع ما في تلاصق الأوضاع من المفاسد.
ومنها: أن الغصب ليس من المقولات، لأنه هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا، وهو من الأمور الاعتبارية، ولا يكون عبارة عن الكون في المكان، بل استقلال اليد عليه غصب، سوأ كان الغاصب فيه أولا، وهذا واضح.
مع أنه لو سلم أنه الكون في المكان الذي للغير عدوانا، لم يصر من مقولة الأين:
أما أولا: فلان المقولة ليست نفس الكون في المكان، بل هيئة حاصلة منه.
وأما ثانيا: فلان ماهية الغصب متقومة بكون المكان للغير، وبكون إشغاله عدوانا، وهما غير دخيلين، في ماهية المقولة، فعلى هذا الفرض الباطل تكون المقولة جز ماهية الغصب.
ومنها: أن عدم صحة الصلاة ليس لأجل الغصب، بل لأجل التصرف في مال الغير بلا إذنه، وهو عنوان آخر غير الغصب، لأنه قد يكون التصرف