من قبيل تزاحم المقتضيين لدى المولى، فلا تأثير لعلم المكلف وجهله هاهنا، بخلافه هناك.
وبالجملة: يكون المقام من صغريات باب التعارض، ومع ترجيح جانب النهي ينشأ الامر على الصلاة في غير المغصوب، والتقييد هاهنا كسائر التقييدات، فالصلاة في المغصوب ليست بمأمور بها (1).
وفيه - مضافا إلى ما عرفت من عدم انسلاك المقام في صغريات باب التعارض -: أن الكلام هاهنا في صحة الصلاة بحسب القواعد، و هي غير منوطة بالامر الفعلي، وإلا تبطل في المقامين، والملاك التام الموجب لصحتها موجود فيهما، ومجرد عدم انشاء الحكم هاهنا لأجل المانع وإنشائه هناك - لو سلم لا يوجب الفرق بعد تمامية الملاك وعدم الاحتياج إلى الامر بعد إحرازها.
ودعوى عدم تماميته هاهنا - لان الملاك مكسور بالتزاحم (2) - ممنوعة، لان مقتضى أتمية ملاك الغصب وإن كان عدم جعل الحكم على الصلاة، لكن ليس مقتضاها صيرورة ملاكها ناقصا.
فإن أريد بمكسورية الملاك صيرورته ناقصا فهو ممنوع، لان الملاكين القائمين بحيثيتين لا معنى لانكسار أحدهما بالآخر، وأرجحية أحدهما غير مكسورية الاخر.