اجتماعهما فيه (1).
قالوا: ومن شرط التضاد أن تكون الأنواع الأخيرة التي توصف به داخلة تحت جنس واحد قريب (2)، فلا يكون بين الأجناس ولا بين صنفين من نوع واحد ولا شخصين منه تضاد.
وهذا التعريف لا يصدق على الأحكام الخمسة، سوأ جعلت الإرادات المظهرة أو نفس البعث والزجر، لأنه ان جعلت الإرادات فلم تكن الاحكام أنواعا مختلفة تحت جنس قريب: أما الواجب والمستحب وكذا الحرام والمكروه فواضح، لان الإرادة الوجوبية والاستحبابية مشتركتان في حقيقة الإرادة، وممتازتان بالشدة والضعف، وكذا الحال في الحرمة والكراهة، لان المبدأ القريب للزجر - تحريميا كان أو تنزيهيا - هو الإرادة، فإذا أدرك المولى مفسدة شرب الخمر يتوسل إلى سد بابه بزجر العبيد تشريعا، فيريد الزجر التشريعي، فيزجرهم عنه، فإرادة الزجر المظهرة إذا كانت إلزامية ينتزع منها التحريم على هذا المبنى، وإذا كانت غير إلزامية ينتزع منها الكراهة، فالإرادة مبدأ الزجر والبعث والإباحة الشرعية.
وما اشتهر بينهم: من تقابل الإرادة والكراهة، وجعلوا الكراهة مبدأ للنهي، والإرادة للامر (3)، ليس على ما ينبغي، لان الكراهة لصدور الفعل من