الخارجي - اتحاديا أو انضماميا - غير مربوط بمقام متعلقات الأوامر والنواهي التي هي العناوين على ما سيأتي بيانه، فيجري النزاع في مثل: (أكرم العالم) و (لا تكرم الفاسق)، وكذا في مثل: (اشرب) و (لا تغصب) مع كون الماء غصبا.
وكذا في الافعال التوليدية وإن قلنا بتعلق الامر بالأسباب، فإن قوله:
(أكرم زيدا) و (لا تكرم عمرا)، كقوله: (قم لزيد) و (لا تقم لعمرو) عنوانان مختلفان يجوز تعلق الامر بأحدهما والنهي بالآخر، سوأ في ذلك السبب والمسبب [التوليديان] مع أن المبني - أي رجوع الامر إلى السبب التوليدي - محل منع. إذا عرفت ذلك فالتحقيق: هو الجواز، ويتضح بتقديم أمور:
الأول: أن كل حكم - أمرا كان أو نهيا - إذا تعلق بعنوان لا يمكن أن يتخلف عنه ويتجاوز إلى ما ليس بمتعلقه، فإن تجاوزه عنه إلى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه جزاف بلا ملاك.
فتعلق الامر بطبيعة الصلاة - مثلا - لا يمكن إلا إذا كانت بجميع الخصوصيات المأخوذة فيها دخيلة في تحصيل المصلحة، فكما لا يمكن تعلقه بالفاقد لها لا يمكن تعلقه بالخصوصية الغير الدخيلة في تحصيلها، كانت مقارنة أو ملازمة للمأمور به في الوجود الخارجي أو الذهني، فلا يتعدى الامر عن عنوان الصلاة إلى عنوان آخر، ولا النهي عن عنوان الغصب أو التصرف في مال الغير بلا إذنه إلى غيره مطلقا، فوزان