الإرادة التشريعية كوزان التكوينية فيه، فكما أن الثانية تابعة لادراك الصلاح فكذلك الأولى.
الثاني: المراد بالاطلاق المقابل للتقييد هو كون الماهية تمام الموضوع للحكم، بحيث لا يكون شي آخر دخيلا في الموضوع، كان متحدا معه في الخارج أو لا، ملازما له أو مقارنا أو لا.
فالرقبة في قوله: (إن ظاهرت أعتق رقبة) مطلقة بمعنى أنها تمام الموضوع لوجوب العتق من غير دخالة قيد فيها، وليس معنى الاطلاق كون شي بتمام حالاته ولواحقه موضوعا للحكم، حتى يكون معنى (أعتق رقبة):
أعتقها سوأ كانت عادلة أو فاسقة، عالمة أو جاهلة. وهكذا، لعدم دخالة هذه القيود في موضوع الحكم أولا، وعدم إمكان كون الماهية آلة للحاظ تلك الخصوصيات ثانيا، فلا بد للحاظها من دال آخر، والفرض عدمه، ومعه يكون عموما لا إطلاقا.
فإطلاق الصلاة عبارة عن تعلق الحكم بها بلا دخالة شي آخر في الموضوع، وإطلاق قوله: (لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه) (1) عبارة عن كون ذاك العنوان تمام الموضوع للحرمة، فلا يمكن أن يكون الأول ناظرا إلى الصلاة في الدار المغصوبة، ولا الثاني إلى التصرف الصلاتي.