في ماله بلا إذن ولا يتحقق عنوان الغصب، أي استقلال اليد عليه، وقد يتحقق الغصب بلا تصرف خارجي في ماله، فبطلان الصلاة في الدار المغصوبة - على فرضه - ليس لأجل استقلال اليد على ملك الغير، لأنه اعتباري لا ينطبق على الصلاة، بل لأجل التصرف فيه، لان الحركة الركوعية والسجودية عين التصرف فيه، بل السجود على سبعة أعظم، والكون الركوعي والقيامي وغيرهما تصرف ومبعد، فلا يجوز التقرب به على الفرض، قيل بجواز الاجتماع أولا، وسيأتي (1) أن جواز الاجتماع لا يتوقف على كون الحيثيات تقييدية و التركيب انضماميا، كما بنى عليه هذا القائل.
ومما ذكرنا يعلم حال ما ذكره من قياس كون (زيد في الدار) بكون (الصلاة في الدار) (2)، فإن الصلاة لما كانت فعل المكلف يكون الاتيان بها تصرفا في مال الغير، بخلاف (زيد)، فإنه ليس فعلا حتى يكون تصرفا.
نعم، كونه في الدار غصب على فرضه، وتصرف على ما كرنا، وزيد غاصب ومتصرف، كما أن صلاته باعتبار كونها من أفعاله و أكوانه غصب وتصرف، وهو غاصب ومتصرف، فالامر أوضح من أن يحتاج إلى البيان.