الصلاتية والغصبية، وهما حركتان كما عرفت، فتكون حيثية الصلاتية غير حيثية الغصبية وجودا وماهية، فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيهما ويكون المقرب غير المبعد.
والشاهد على ما ذكرنا من اختلافهما وجودا: أن نسبة المكان إلى المكين والإضافة الحاصلة بين المكين والمكان لا يعقل أن تختلف في الجوهر والعرض، فكما أن كون زيد في الدار المغصوبة لا يوجب كونه غصبا، فكذلك كون الصلاة فيها، فالتركيب بينهما انضمامي لا اتحادي. انتهى ملخصا.
وفيه موارد كثيرة للنظر نعد مهماتها:
منها: أن عد الصلاة من مقولة الوضع واضح الفساد، لأنها من الماهيات الاختراعية المركبة من عدة أمور اعتبارية ومقولية، ومثل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت مقولة، ولا يكون من الماهيات الأصيلة. هذا إن أريد بالصلاة نفسها.
وإن أريد أجزاؤها فهي لا تكون من مقولة الوضع فقط، بل الركوع - مثلا - إذا كان من فعل المكلف، ويكون الهوي جزه، فلا محالة يكون عبارة عن الحركة من الاستقامة إلى انحناء خاص تعظيما، ويكون نفس الانحناء بالمعنى المصدري من قبيل الحركة في الأين، و يكون من مقولته، بناء على كون الحركة في كل مقولة من هذه المقولة.
فماهية الركوع إذا كانت الانحناء الخاص تعظيما لا تندرج تحت مقولة،