امتناعه لو كان مناط الانتساب قيام صفة خارجية بالموضوع، كما أن الامر كذلك في العلم والقدرة، فيصير الشئ قبل تحققه معلوما و مقدورا.
فإذا كان الامر كذلك يمكن أن يتعلق الحب بعنوان والبغض ب آخر، فيكون الموجود الخارجي محبوبا ومبغوضا، مع كون العنوانين موجودين بوجود واحد، ألا ترى أن البسائط الحقيقية معلومة لله تعالى ومقدورة ومرضية ومعلولة له، وهكذا.
بل يمكن أن يكون شي بسيط معلوما ومجهولا بجهتين، كالحركة الخاصة الركوعية في الدار المجهول غصبيتها، فإنها مع وحدتها معلومة أنها ركوع، ومجهولة أنها تصرف في مال الغير، فلو كانت المعلومية والمجهولية كالبياض والسواد من الصفات الخارجية لامتنع اجتماعهما في واحد، فسر اجتماعهما أنهما من الانتزاعيات كما عرفت.
فتحقق مما ذكرناه: أن الشئ الواحد بحسب الوجود الخارجي يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا.
وأما حديث قيام المصلحة والمفسدة بشي واحد فهو - أيضا - لا محذور فيه، لأنهما - أيضا - لا يجب أن يكونا من الاعراض الخارجية القائمة بفعل المكلف. مثلا: التصرف [في] مال الغير بغير إذنه ظلم قبيح له مفسدة، لان ذلك موجب للهرج والمرج والفساد، من غير أن تكون هذه العناوين أوصافا خارجية قائمة بالموضوع، والخضوع لله تعالى والركوع له قيام بأمر العبودية، وله حسن ومصلحة، و موجب لأداء حق العبودية، من غير أن تكون