موضوع واحد - تصح العبادة من غير إشكال، لان المكلف يتقرب بالجهة المحسنة، وليست فيها جهة مقبحة على الفرض - وإن قارنتها ولازمتها، لأنهما لا يضران بعباديتها - وكلما كان العنوانان موجودين بوجود واحد وخصوصية فاردة، لا يمكن التقرب به وإن جاز الاجتماع، فإن التقرب بما هو مبعد فعلا غير ممكن.
هذا، لكن سيأتي تحقيق المقام (1)، فانتظر.
وقد يقال (2) - في الصلاة في الدار المغصوبة -: إنها من قبيل الفرض الأول، وأن الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية خارجا، لأن الغصب من مقولة الأين، والصلاة من مقولة الوضع، وإن قلنا بأن الركوع - مثلا - هو فعل المكلف، ويكون الهوي إليه داخلا في الصلاة، فإن الهوي عبارة عن أوضاع متلاصقة، والمقولات متباينات وبسائط، يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، وإن الحركة لم تكن من المقولات، بل هي مع كل مقولة عينها، ولم تكن الحركة جنسا للمقولتين، وإلا يلزم تفصل الواحد بالفصلين المتباينين في عرض واحد، ويلزم التركيب فيهما، ولا معروضا لهما، وإلا يلزم قيام العرض بالعرض، وهو محال.
فالحركة الغصبية تكون من مقولة مباينة للحركة الصلاتية، وليس المراد من الحركة هو رفع اليد أو وضعها أو رفع الرأس أو وضعه، بل المراد الحركة