____________________
تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك إن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال عليه السلام: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى إنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء إن انظر فيه؟ قال عليه السلام: لا ولكنك تريد إن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال عليه السلام: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك إن تنقض اليقين بالشك) (1).
ثم لا يخفى إن فيها موارد من الدلالة: المورد الأول: قوله فعلمت أثره... إلى قوله ثم إني ذكرت بعد ذلك قال عليه السلام: تعيد الصلاة وتغسله. وهذا المورد يدل على أن الصلاة مع النجاسة نسيانا توجب الإعادة، وهو يوافق فتوى المشهور بالفرق بين الجهل حال الصلاة لعدم العلم فإنهم أفتوا فيه بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة، وبين الجهل حال الصلاة للنسيان وفيه أفتوا بلزوم الإعادة.
المورد الثاني: من قوله عليه السلام قلت فإن لم أكن... إلى قوله تغسله وتعيد. ويدل هذا المورد إنه قد علم بإصابة النجاسة للثوب اجمالا. وفي قوله ولم أقدر عليه اشعار ببقاء العلم الاجمالي وإنه لم يقدر على تحصيله، لا إنه لم يكن له وجود، ولما كان العلم الاجمالي منجزا أمره عليه السلام بالغسل والإعادة.
المورد الثالث: من قوله قلت: فإن ظننت... إلى آخر قوله عليه السلام فليس ينبغي لك إن تنقض اليقين بالشك، وسيأتي الكلام في وجه دلالتها على الاستصحاب.
ثم لا يخفى إن فيها موارد من الدلالة: المورد الأول: قوله فعلمت أثره... إلى قوله ثم إني ذكرت بعد ذلك قال عليه السلام: تعيد الصلاة وتغسله. وهذا المورد يدل على أن الصلاة مع النجاسة نسيانا توجب الإعادة، وهو يوافق فتوى المشهور بالفرق بين الجهل حال الصلاة لعدم العلم فإنهم أفتوا فيه بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة، وبين الجهل حال الصلاة للنسيان وفيه أفتوا بلزوم الإعادة.
المورد الثاني: من قوله عليه السلام قلت فإن لم أكن... إلى قوله تغسله وتعيد. ويدل هذا المورد إنه قد علم بإصابة النجاسة للثوب اجمالا. وفي قوله ولم أقدر عليه اشعار ببقاء العلم الاجمالي وإنه لم يقدر على تحصيله، لا إنه لم يكن له وجود، ولما كان العلم الاجمالي منجزا أمره عليه السلام بالغسل والإعادة.
المورد الثالث: من قوله قلت: فإن ظننت... إلى آخر قوله عليه السلام فليس ينبغي لك إن تنقض اليقين بالشك، وسيأتي الكلام في وجه دلالتها على الاستصحاب.