____________________
ومختومة بالتسليم أيضا، وهو صريح اخبار الاحتياط في الشك بين الثلاث والأربع أيضا، وإذا كان ظهور الصحيحة في الاستصحاب منافيا لما هو المقطوع به، فلابد من رفع اليد عن ظهورها فيه، وهو المراد من قوله: ((وقد أشكل)) في دلالة الصحيحة على الاستصحاب ((بعدم امكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة)) لان لازم دلالتها على الاستصحاب هو الاتيان بالركعة الموصولة، واليه أشار بقوله: ((ضرورة ان قضيته)) أي قضيه الاستصحاب هو ((إضافة ركعة أخرى موصولة و)) هذا مخالف لما عليه ((المذهب)) لان مذهب الخاصة ((قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة)) عن الصلاة التي سلم عليها، ومفتوحة تلك الركعة المضافة بالتكبير ومختومة بتسليم ثان عليها.
(1) هذا هو الاحتمال الثاني في المراد من اليقين، وحاصله: انه بعد ان كان إرادة اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة - المستفاد منه حجية الاستصحاب - مخالفا لما عليه المذهب، فلابد وأن يكون المراد من اليقين ما يلائم ما قام عليه المذهب، وهو الاتيان بالركعة المفصولة، وحينئذ فالمراد من اليقين هو اليقين بالفراغ الحاصل بعد الاتيان بالركعة المفصولة، والمراد من قوله ولا ينقض اليقين: أي لا يسوغ لمن شك بين الثلاث والأربع ان يترك ما يحصل له به اليقين بالفراغ وهو الاتيان بالركعة المفصولة، وانه لو لم يأت بها لكان شاكا في الفراغ، لاحتمال ان صلاته كانت ثلاث ركعات لا اربع.
لا يقال: ان حمل اليقين على اليقين بالفراغ الذي مرجعه إلى الاتيان بالركعة المفصولة ليس له إشارة في الصحيحة.
فإنه يقال: ان بيان الامام عليه السلام لركعة الاحتياط المفصولة في مقام الشك بين الثلاث والأربع كان معلوما للسائل، كما وردت به أدلة الاحتياط في المقام، وكان
(1) هذا هو الاحتمال الثاني في المراد من اليقين، وحاصله: انه بعد ان كان إرادة اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة - المستفاد منه حجية الاستصحاب - مخالفا لما عليه المذهب، فلابد وأن يكون المراد من اليقين ما يلائم ما قام عليه المذهب، وهو الاتيان بالركعة المفصولة، وحينئذ فالمراد من اليقين هو اليقين بالفراغ الحاصل بعد الاتيان بالركعة المفصولة، والمراد من قوله ولا ينقض اليقين: أي لا يسوغ لمن شك بين الثلاث والأربع ان يترك ما يحصل له به اليقين بالفراغ وهو الاتيان بالركعة المفصولة، وانه لو لم يأت بها لكان شاكا في الفراغ، لاحتمال ان صلاته كانت ثلاث ركعات لا اربع.
لا يقال: ان حمل اليقين على اليقين بالفراغ الذي مرجعه إلى الاتيان بالركعة المفصولة ليس له إشارة في الصحيحة.
فإنه يقال: ان بيان الامام عليه السلام لركعة الاحتياط المفصولة في مقام الشك بين الثلاث والأربع كان معلوما للسائل، كما وردت به أدلة الاحتياط في المقام، وكان