____________________
احراز غيرها، وإلى هذا أشار بقوله: ((مع كفاية كونها من قيود الشرط)) والطهارة في المقام من قيود الشرط ((حيث إنه كان)) الشرط ((احرازها)) أي احراز الطهارة ((بخصوصها لا)) احراز ((غيرها))... والحاصل: أنه لما كان احرازها لا احراز غيرها ((شرطا)) كانت من قيود الشرط فيصح إستصحابها لذلك.
(1) حاصله: أنه لو سلمنا جريان الاستصحاب، وسلمنا كون الأحراز هو الشرط دون الطهارة الواقعية، إلا إنه على هذا يكون العلة لعدم الإعادة هو وجود الشرط الفعلي في حال الصلاة وهو الأحراز، فهو العلة لعدم الإعادة، والاستصحاب الجاري هو استصحاب الطهارة التي كانت متيقنة، وأن اليقين السابق بها لا ينقض بالشك، ومرجعه إلى البناء على الطهارة، ويكون الاستصحاب موجبا لكون الطهارة محرزة تعبدا به، وأن هذه الطهارة التي اقتضاها الاستصحاب هي العلة لعدم الإعادة، ولازم هذا كون الطهارة المستصحبة هو الشرط لا الأحراز. والحاصل أنه لو كان العلة لعدم الإعادة هو الأحراز لكان نفس الاستصحاب هو العلة لعدم الإعادة لا الطهارة المستصحبة، والذي تدل عليه الصحيحة هو كون العلة لعدم الإعادة نفس الطهارة المستصحبة دون الاستصحاب، لأن قوله عليه السلام في مقام بيان العلة لعدم الإعادة: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، معناه أن عدم جواز نقض اليقين السابق بالطهارة في مقام الشك يقتضي البناء على الطهارة، وإن العلة لعدم الإعادة حيثية أنه متطهر في حال
(1) حاصله: أنه لو سلمنا جريان الاستصحاب، وسلمنا كون الأحراز هو الشرط دون الطهارة الواقعية، إلا إنه على هذا يكون العلة لعدم الإعادة هو وجود الشرط الفعلي في حال الصلاة وهو الأحراز، فهو العلة لعدم الإعادة، والاستصحاب الجاري هو استصحاب الطهارة التي كانت متيقنة، وأن اليقين السابق بها لا ينقض بالشك، ومرجعه إلى البناء على الطهارة، ويكون الاستصحاب موجبا لكون الطهارة محرزة تعبدا به، وأن هذه الطهارة التي اقتضاها الاستصحاب هي العلة لعدم الإعادة، ولازم هذا كون الطهارة المستصحبة هو الشرط لا الأحراز. والحاصل أنه لو كان العلة لعدم الإعادة هو الأحراز لكان نفس الاستصحاب هو العلة لعدم الإعادة لا الطهارة المستصحبة، والذي تدل عليه الصحيحة هو كون العلة لعدم الإعادة نفس الطهارة المستصحبة دون الاستصحاب، لأن قوله عليه السلام في مقام بيان العلة لعدم الإعادة: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، معناه أن عدم جواز نقض اليقين السابق بالطهارة في مقام الشك يقتضي البناء على الطهارة، وإن العلة لعدم الإعادة حيثية أنه متطهر في حال