نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر، فإنه لو كان المراد منه اليقين
____________________
مع النجاسة، ولذا كان الاستصحاب في الشق الثاني خاليا عن الاشكال الآتي على الاستصحاب في المورد الثالث. والله العالم.
(1) حاصله: أن هذه الصحيحة في المورد الثالث منها والشق الثاني من موردها الأخير تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك، فإن في المورد الثالث حيث كان على يقين من طهارة الثوب قبل ظن الإصابة، وصلى مع احتمال الإصابة، حكم الإمام فيه بصحة الصلاة، لأن رفع اليد عن اليقين السابق بالشك من نقض اليقين بالشك، وفي الشق الثاني من المورد الأخير حيث إنه كان على يقين من طهارة الثوب، وبعد رؤية النجاسة الرطبة يحتمل كون الأجزاء السابقة لم تكن مع النجاسة فهو شاك في وقوعها مع النجاسة، فرفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين بالشك، وهو مراده (قدس سره) من الموردين بقوله: ((في كلا الموردين)). وظهور هذه الصحيحة في كون قضية الاستصحاب قضية ارتكازية أقوى من ظهورها بذلك في الصحيحة الأولى، لظهور قوله عليه السلام هنا - فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك - في أن نقض اليقين بالشك مما لا ينبغي، وهو ظاهر في أن الأخذ باليقين السابق مع الشك مما ينبغي، لأنه أخذ باليقين وإنه من الأمور التي ينبغي الأخذ بها بما هي، لا بملاحظة حكم الشارع على طبقها. ولا وجه لكون قضية الاستصحاب من سنخ هذه الأمور التي هي بطبعها مما ينبغي الأخذ بها إلا لأنها قضية ارتكازية.
(1) حاصله: أن هذه الصحيحة في المورد الثالث منها والشق الثاني من موردها الأخير تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك، فإن في المورد الثالث حيث كان على يقين من طهارة الثوب قبل ظن الإصابة، وصلى مع احتمال الإصابة، حكم الإمام فيه بصحة الصلاة، لأن رفع اليد عن اليقين السابق بالشك من نقض اليقين بالشك، وفي الشق الثاني من المورد الأخير حيث إنه كان على يقين من طهارة الثوب، وبعد رؤية النجاسة الرطبة يحتمل كون الأجزاء السابقة لم تكن مع النجاسة فهو شاك في وقوعها مع النجاسة، فرفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين بالشك، وهو مراده (قدس سره) من الموردين بقوله: ((في كلا الموردين)). وظهور هذه الصحيحة في كون قضية الاستصحاب قضية ارتكازية أقوى من ظهورها بذلك في الصحيحة الأولى، لظهور قوله عليه السلام هنا - فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك - في أن نقض اليقين بالشك مما لا ينبغي، وهو ظاهر في أن الأخذ باليقين السابق مع الشك مما ينبغي، لأنه أخذ باليقين وإنه من الأمور التي ينبغي الأخذ بها بما هي، لا بملاحظة حكم الشارع على طبقها. ولا وجه لكون قضية الاستصحاب من سنخ هذه الأمور التي هي بطبعها مما ينبغي الأخذ بها إلا لأنها قضية ارتكازية.