فإنه يقال: إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا، إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا، بل هي شرط واقعي اقتضائي، كما هو قضية
____________________
(1) حاصله: أنه لابد في المستصحب من أن يكون إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والطهارة والنجاسة ليستا حكما مجعولا شرعيا، بل هما أمران واقعيان كشف عنهما الشارع، وليست الطهارة في المقام موضوعا لحكم شرعي، لأن الحكم الشرعي في المقام هو الشرطية، وليست الطهارة على الفرض هي الشرط، بل الشرط احراز الطهارة وإن لم يكن طهارة في الواقع، فلا وجه لاستصحاب الطهارة لأجل صحة الصلاة وكونها واجدة للشرط، لأن الطهارة ليست مجعولة بنفسها حتى يصح استصحابها لترتيب آثارها، وليست موضوعا لحكم شرعي لأن الحكم الشرعي هنا هو الشرطية وموضوعها هو الأحراز دون نفس الطهارة، فلا يجري استصحاب الطهارة لأنها ليست بنفسها مجعولة ولا موضوعا للحكم المجعول، ولابد في جريان الاستصحاب من أحد الأمرين كما عرفت، ولذا قال (قدس سره): ((لا مجال حينئذ)) أي أنه إذا كان الشرط هو الأحراز لم يكن مجال ((لاستصحاب الطهارة فإنه إذا)) كان المفروض كون الأحراز هو الشرط و ((لم يكن)) الطهارة ((شرطا لم يكن)) الطهارة ((موضوعا لحكم)) شرعي في المقام. وأشار إلى أنها ليست بنفسها من المجعولات الشرعية بقوله: ((مع أنه ليس)) الطهارة ((بحكم)) مجعول. وأشار إلى أنه لابد في الاستصحاب من أحد الأمرين بقوله: ((ولا محيص في)) جريان ((الاستصحاب عن كون المستصحب حكما)) بنفسه مجعولا ((أو موضوعا لحكم)) مجعول، فلا مجال لجريان استصحاب الطهارة في المقام.