____________________
(1) ينبغي أن لا يخفى أن المصنف أجاب عنه بجوابين، وأشار أيضا إلى جواب ثالث في طي ايراده عليه، ثم أجاب عما أورده على الجواب الثالث.
وعلى كل فحاصل ما ذكره أولا يتضمن جوابين عما ذكر في لا يقال.
توضيح الجواب الأول بأمرين:
الأول: أن الشرط إذا كان هو الطهارة المستصحبة فبعد انكشاف الخلاف يتبين إنه لم تكن صلاته مع الطهارة، ولازم كونها هو الشرط هو جواز الدخول وكفاية استصحابها حيث لا ينكشف الخلاف، وعلى هذا فلا يصح تعليل عدم الإعادة بلحاظ حال الانكشاف. وإما إذا كان الشرط هو الأحراز فحيث أنه لا انكشاف فيه للخلاف بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة، لأن الشرط هو الأحراز حال الاتيان بالصلاة، وقد حصل وتمت الصلاة بواسطته مستوفية لشرطها، ولازم هذا كون الأحراز مما يصح أن يكون علة للدخول ولعدم الإعادة، ويصح التعليل به لعدم الإعادة بلحاظ حال الصلاة، وبلحاظ حال ما بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة.
الأمر الثاني: أن الظاهر من الصحيحة هو التعليل لعدم الإعادة بلحاظ حال ما قبل الانكشاف، ومن الواضح إنه في حال ما قبل الانكشاف سواء كان الشرط هو الطهارة المحرزة، أو كان هو الأحراز بالاستصحاب فلا تجب الإعادة، ولما كان بهذا اللحاظ لا ينحصر التعليل لعدم الإعادة بالإحراز، بل يصح التعليل لها بالطهارة
وعلى كل فحاصل ما ذكره أولا يتضمن جوابين عما ذكر في لا يقال.
توضيح الجواب الأول بأمرين:
الأول: أن الشرط إذا كان هو الطهارة المستصحبة فبعد انكشاف الخلاف يتبين إنه لم تكن صلاته مع الطهارة، ولازم كونها هو الشرط هو جواز الدخول وكفاية استصحابها حيث لا ينكشف الخلاف، وعلى هذا فلا يصح تعليل عدم الإعادة بلحاظ حال الانكشاف. وإما إذا كان الشرط هو الأحراز فحيث أنه لا انكشاف فيه للخلاف بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة، لأن الشرط هو الأحراز حال الاتيان بالصلاة، وقد حصل وتمت الصلاة بواسطته مستوفية لشرطها، ولازم هذا كون الأحراز مما يصح أن يكون علة للدخول ولعدم الإعادة، ويصح التعليل به لعدم الإعادة بلحاظ حال الصلاة، وبلحاظ حال ما بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة.
الأمر الثاني: أن الظاهر من الصحيحة هو التعليل لعدم الإعادة بلحاظ حال ما قبل الانكشاف، ومن الواضح إنه في حال ما قبل الانكشاف سواء كان الشرط هو الطهارة المحرزة، أو كان هو الأحراز بالاستصحاب فلا تجب الإعادة، ولما كان بهذا اللحاظ لا ينحصر التعليل لعدم الإعادة بالإحراز، بل يصح التعليل لها بالطهارة