____________________
(1) أجاب عنه بجوابين: الأول: أن الطهارة وإن لم تكن في المقام شرطا فعليا، إلا إنها فيها اقتضاء الشرطية، لأن التوفيق بين قوله لا صلاة إلا بطهور المقتضي لكون الطهارة هي الشرط، وبين مثل الصحيحة المقتضية لكون الأحراز هو الشرط، وبعد تقديم الصحيحة فالشرط الفعلي يكون هو الأحراز، ويحمل حديث لا صلاة إلا بطهور على كون الطهارة شرطا واقعيا اقتضائيا لا فعليا، وهذا المقدار من الشرطية الاقتضائية الواقعية للطهارة كاف في صحة استصحابها. وإلى هذا الجواب الأول أشار بقوله: ((أن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا)) لأن الشرط الفعلي في المقام هو الأحراز ((إلا إنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي)). وأشار إلى أن السبب في حملها على الشرطية الاقتضائية، هو التوفيق بين ما يدل على كونها شرطا واقعيا وباطلاقه على كونه فعليا وهي الاطلاقات مثل قوله لا صلاة إلا بطهور، وبين ما يدل صريحا على كون الأحراز هو الشرط كمثل الصحيحة بقوله: ((كما هو قضية التوفيق بين بعض الاطلاقات)) كلا صلاة إلا بطهور ((ومثل هذا الخطاب)) وهو الصحيحة الآمرة بعدم الإعادة، لأن الإعادة من نقض اليقين بالشك كما عرفت بيانها.
ولا يخفى أن الاستصحاب حيث إنه هو البناء العملي فلابد فيه من كون المستصحب إما حكما فعليا أو موضوعا لحكم فعلي، والشرطية الاقتضائية حكم اقتضائي لا فعلي، ولذا كان المعتمد هو الجواب الثاني. وحاصله: أنه يكفي في الاستصحاب أن يكون للمستصحب دخالة في أثر من الآثار الشرعية، ولو بنحو بأن يكون متعلقا لما هو الموضوع للحكم، والموضوع للحكم في المقام هو الأحراز المتعلق بالطهارة، فالشرط الفعلي في المقام هو احراز الطهارة لا غيرها، فيجري الاستصحاب في الطهارة لكونها متعلقا للاحراز، فإن احرازها هو الشرط دون
ولا يخفى أن الاستصحاب حيث إنه هو البناء العملي فلابد فيه من كون المستصحب إما حكما فعليا أو موضوعا لحكم فعلي، والشرطية الاقتضائية حكم اقتضائي لا فعلي، ولذا كان المعتمد هو الجواب الثاني. وحاصله: أنه يكفي في الاستصحاب أن يكون للمستصحب دخالة في أثر من الآثار الشرعية، ولو بنحو بأن يكون متعلقا لما هو الموضوع للحكم، والموضوع للحكم في المقام هو الأحراز المتعلق بالطهارة، فالشرط الفعلي في المقام هو احراز الطهارة لا غيرها، فيجري الاستصحاب في الطهارة لكونها متعلقا للاحراز، فإن احرازها هو الشرط دون