____________________
(1) لما مر منه محالية الجعل الاستقلالي والجعل العرضي لهذه الأمور نبه على أمرين:
الأول: انه يصح اطلاق السبب التشريعي والشرط التشريعي وإخوانهما على هذه الأمور مجازا، ويصح أيضا انتزاع عنوان السببية والشرطية التشريعي وأخواتهما عنهما بنحو المجاز أيضا.
وتوضيحه: ان الشارع إذا أنشأ الوجوب عند السبب مثلا كما في قوله تعالى: [أقم الصلاة لدلوك الشمس] فهذا السبب كونه سببا واقعا وان كان غير منوط بهذا الانشاء، إلا انه لا اشكال في كون الوجوب عنده - الذي هو المسبب - أمرا مجعولا تشريعيا، وفي حال هذا الجعل التشريعي للوجوب فان السبب ثابت أيضا لإناطة وجوب الصلاة به، فالجعل التشريعي ثابت لوجوب الصلاة حقيقة وهو المسبب، ولعلاقة السببية يصح اطلاق وصف المسبب على سببه مجازا فيصح اطلاق الجعل التشريعي والسبب التشريعي على السبب الحقيقي بنحو المجاز، ويصح أيضا اطلاق السببية التشريعية مجازا على عنوان السببية المنتزعة من ذات السبب بملاحظة العلاقة المذكورة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم لا بأس باتصافه)) أي لا باس باتصاف السبب ((بها)) أي بعنوان السببية التشريعية ((عناية)) ومجازا عند انشاء الشارع وجعله لوجوب الصلاة عند الدلوك ((و)) يصح أيضا ((اطلاق السبب)) التشريعي ((عليه مجازا)) في تلك الحال.
الأمر الثاني: ان انشاء الجعل الاستقلالي أو العرضي التبعي حقيقة لهذه الأمور محال كما عرفت، إلا انه لا مانع من انشاء الجعل بنحو الكناية لها، بان ينشأ وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا، لان يكنى بهذا الانشاء عن كون الدلوك هو السبب واقعا لوجوب الصلاة فيقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، فيكون هذا الانشاء الدال بظاهره
الأول: انه يصح اطلاق السبب التشريعي والشرط التشريعي وإخوانهما على هذه الأمور مجازا، ويصح أيضا انتزاع عنوان السببية والشرطية التشريعي وأخواتهما عنهما بنحو المجاز أيضا.
وتوضيحه: ان الشارع إذا أنشأ الوجوب عند السبب مثلا كما في قوله تعالى: [أقم الصلاة لدلوك الشمس] فهذا السبب كونه سببا واقعا وان كان غير منوط بهذا الانشاء، إلا انه لا اشكال في كون الوجوب عنده - الذي هو المسبب - أمرا مجعولا تشريعيا، وفي حال هذا الجعل التشريعي للوجوب فان السبب ثابت أيضا لإناطة وجوب الصلاة به، فالجعل التشريعي ثابت لوجوب الصلاة حقيقة وهو المسبب، ولعلاقة السببية يصح اطلاق وصف المسبب على سببه مجازا فيصح اطلاق الجعل التشريعي والسبب التشريعي على السبب الحقيقي بنحو المجاز، ويصح أيضا اطلاق السببية التشريعية مجازا على عنوان السببية المنتزعة من ذات السبب بملاحظة العلاقة المذكورة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم لا بأس باتصافه)) أي لا باس باتصاف السبب ((بها)) أي بعنوان السببية التشريعية ((عناية)) ومجازا عند انشاء الشارع وجعله لوجوب الصلاة عند الدلوك ((و)) يصح أيضا ((اطلاق السبب)) التشريعي ((عليه مجازا)) في تلك الحال.
الأمر الثاني: ان انشاء الجعل الاستقلالي أو العرضي التبعي حقيقة لهذه الأمور محال كما عرفت، إلا انه لا مانع من انشاء الجعل بنحو الكناية لها، بان ينشأ وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا، لان يكنى بهذا الانشاء عن كون الدلوك هو السبب واقعا لوجوب الصلاة فيقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، فيكون هذا الانشاء الدال بظاهره