____________________
نفس ((المستصحب)) كما إذا كان المستصحب هو الحكم بنفسه فإنه يترتب عليه اثره العقلي إذا كان مما لا يختص بالحكم الواقعي. وأشار إلى الوجه فيه بقوله: ((وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة)) أي ان الأثر إذا كان مما لا يختص بالحكم الواقعي فإنه يترتب على المستصحب لتحقق ما هو موضوع الأثر حقيقة، لأنه بالاستصحاب يحصل الحكم الظاهري الذي هو موضوع لتلك الآثار حقيقة ((فما للوجوب عقلا)) من الأثر ((يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه)) فيما إذا كان المستصحب نفس الوجوب ((أو استصحاب موضوعه)) فيما إذا كان المستصحب موضوعه كاستصحاب النهار مثلا. وأشار إلى الأثر غير الشرعي الذي كان موضوعه هو الأعم من الحكم الواقعي والظاهري بقوله: ((من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة)) عليها ((إلى غير ذلك)) من الآثار العامة للحكم الظاهري أيضا كموافقته الالتزامية مثلا ((كما يترتب)) ذلك ((على)) الوجوب مثلا ((الثابت بغير الاستصحاب)) كالأمارة مثلا ((بلا شبهة ولا ارتياب)).