بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٠
العاشر: إنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك، لكنه لا يخفى أنه لابد أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولاله أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك - أي حكما أو ذا حكم - يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف، فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم، إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال، لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا، وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا، أو كان ولم يكن حكمه فعليا وله حكم كذلك بقاء، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها بقاءا، فتوهم اعتبار الأثر سابقا - كما ربما
____________________
نفس ((المستصحب)) كما إذا كان المستصحب هو الحكم بنفسه فإنه يترتب عليه اثره العقلي إذا كان مما لا يختص بالحكم الواقعي. وأشار إلى الوجه فيه بقوله: ((وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة)) أي ان الأثر إذا كان مما لا يختص بالحكم الواقعي فإنه يترتب على المستصحب لتحقق ما هو موضوع الأثر حقيقة، لأنه بالاستصحاب يحصل الحكم الظاهري الذي هو موضوع لتلك الآثار حقيقة ((فما للوجوب عقلا)) من الأثر ((يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه)) فيما إذا كان المستصحب نفس الوجوب ((أو استصحاب موضوعه)) فيما إذا كان المستصحب موضوعه كاستصحاب النهار مثلا. وأشار إلى الأثر غير الشرعي الذي كان موضوعه هو الأعم من الحكم الواقعي والظاهري بقوله: ((من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة)) عليها ((إلى غير ذلك)) من الآثار العامة للحكم الظاهري أيضا كموافقته الالتزامية مثلا ((كما يترتب)) ذلك ((على)) الوجوب مثلا ((الثابت بغير الاستصحاب)) كالأمارة مثلا ((بلا شبهة ولا ارتياب)).
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 217 221 226 227 230 231 235 236 240 242 ... » »»
الفهرست