____________________
الامر الظاهري أمرا مفروغا عنه حتى يحسن التعليل بالاستصحاب بملاحظته، وكون اجزاء الامر الظاهري أمرا مفروغا عنه بحيث كان من الواضحات التي يمكن ان تطوى لوضوحها محل اشكال وتأمل.
(1) قوله (قدس سره): ((مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال... الخ)) توضيحه: انه لا ريب في أن الصحيحة اما أن تكون دالة على الاستصحاب، أو على قاعدة اليقين، لان اليقين فيها اما ان يكون هذا اليقين ما قبل ظن الإصابة فيكون المراد بها الاستصحاب، واما ان يكون المراد به اليقين الحاصل بعد ظن الإصابة من جهة الفحص وعدم الوجدان فيكون مدلولها قاعدة اليقين، فهي لا تخلو عنهما ولما كان الاشكال المتقدم مشترك الورود وهو وارد سواء كان مدلولها قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين، فالعجز عن حله لا يوجب خللا في دلالة الرواية على الاستصحاب. نعم لو كان الاشكال مما يختص وروده على قاعدة الاستصحاب لأوجب ذلك خللا في دلالة الصحيحة على الاستصحاب، ولزم حملها على قاعدة اليقين لخلوها عن الاشكال. ولما كان الظاهر من الصحيحة كون المراد باليقين فيها هو اليقين ما قبل ظن الإصابة فتكون ظاهرة في الاستصحاب، هذا مراده (قدس سره) مما في المتن.
إلا انك قد عرفت ان قاعدة اليقين لا يرد عليها الاشكال المتقدم: من أن الإعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك، لان قاعدة اليقين منوطة بكون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي نجاسة ما، لأنها لو كانت النجاسة هي النجاسة التي ظن بإصابتها، ثم لما نظر حصل له اليقين بأنها لم تصبه، ثم بعد الصلاة رآها،
(1) قوله (قدس سره): ((مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال... الخ)) توضيحه: انه لا ريب في أن الصحيحة اما أن تكون دالة على الاستصحاب، أو على قاعدة اليقين، لان اليقين فيها اما ان يكون هذا اليقين ما قبل ظن الإصابة فيكون المراد بها الاستصحاب، واما ان يكون المراد به اليقين الحاصل بعد ظن الإصابة من جهة الفحص وعدم الوجدان فيكون مدلولها قاعدة اليقين، فهي لا تخلو عنهما ولما كان الاشكال المتقدم مشترك الورود وهو وارد سواء كان مدلولها قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين، فالعجز عن حله لا يوجب خللا في دلالة الرواية على الاستصحاب. نعم لو كان الاشكال مما يختص وروده على قاعدة الاستصحاب لأوجب ذلك خللا في دلالة الصحيحة على الاستصحاب، ولزم حملها على قاعدة اليقين لخلوها عن الاشكال. ولما كان الظاهر من الصحيحة كون المراد باليقين فيها هو اليقين ما قبل ظن الإصابة فتكون ظاهرة في الاستصحاب، هذا مراده (قدس سره) مما في المتن.
إلا انك قد عرفت ان قاعدة اليقين لا يرد عليها الاشكال المتقدم: من أن الإعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك، لان قاعدة اليقين منوطة بكون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي نجاسة ما، لأنها لو كانت النجاسة هي النجاسة التي ظن بإصابتها، ثم لما نظر حصل له اليقين بأنها لم تصبه، ثم بعد الصلاة رآها،