____________________
اليقين بالشك في الطهارة)) في حال الصلاة التي هي حال ما ((قبل الانكشاف)) وبهذا أشار إلى أن هذا الجواب كالجواب السابق في أنه بلحاظ ما قبل الانكشاف، وأن من لوزام حال ما قبل الانكشاف هو عدم الإعادة بعد الانكشاف لاستلزام الأمر الاستصحابي ذلك، وإلا للزم أحد الأمرين: إما كون الاستصحاب غير حجة ((وعدم حرمته شرعا)) أي وعدم حرمة نقض اليقين بالشك، أو كون الأمر الظاهري غير مقتض للأجزاء، وإلى هذا أشار بقوله: ((وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له)) فإنه حيث يكون الاستصحاب حجة فلابد من أن الالتزام بعدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، وقد عرفت ان هذا الجواب كان مبنيا على اجزاء الامر الظاهري وانه أمر مفروغ عنه، وقد أشار إلى كونه أمرا مفروغا عنه بقوله: ((مع اقتضائه)) أي مع اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ((شرعا)) ان فرض الاجزاء لدليل شرعي خاص يدل عليه انما هو حيث يكون الفائت بقدر الالزام وكان ممكن التدارك، ففي مثل هذا الفرض لابد من قيام دليل شرعي على الاجزاء، وانه لابد وأن يكون الاجزاء لمصلحة أخرى أرجح من المصلحة الفائتة الممكنة التدارك ((أو)) لاقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ((عقلا)) وذلك حيث يكون الفائت لا بقدر الالزام، أو كان مما لا يمكن تداركه، أو كان الامر الظاهري وافيا بتمام المصلحة، فان الاجزاء بناءا على أحد هذه الأمور يكون عقليا وهو واضح.
(1) لقد أشار إلى وجه التأمل في هامش الكتاب (1) بما حاصله: ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء مع كون التعليل لعدم الإعادة بالاستصحاب مما يلزمه كون اجزاء
(1) لقد أشار إلى وجه التأمل في هامش الكتاب (1) بما حاصله: ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء مع كون التعليل لعدم الإعادة بالاستصحاب مما يلزمه كون اجزاء