____________________
كان متيقنا في حال تعلق الوجوب بالامساك المقيد، وبعد ارتفاع هذا الوجوب المتعلق بالمقيد يشك في حدوثه فيستصحب عدمه.
فاتضح انه: لا مجال لاستصحاب وجوب الامساك في النهار بعد ارتفاع النهار، وانه لابد من استصحاب عدم وجوب الامساك ((فيما بعد ذاك الزمان)) وهو النهار الذي قد علم ارتفاعه. وقد أشار إلى الوجه في استصحاب عدم وجوب الامساك بعد ارتفاع النهار بقوله: ((فإنه غير ما علم ثبوته له)) أي ان الوجوب المحتمل في المقام هو الوجوب المتعلق بذات المقيد وهو غير الوجوب الذي علم ثبوته، فإنه هو الوجوب المتعلق بالمقيد بما هو مقيد ((فيكون الشك في ثبوته)) أي فيكون الشك في ثبوت وجوب آخر ((له أيضا)) أي لذات المقيد ((شكا في أصل ثبوته)) أي شكا في أصل ثبوت وجوب آخر ((بعد القطع بعدمه)) أي بعدم تعلق الوجوب بذات المقيد فيستصحب عدمه و ((لا)) يكون هناك وجوب متيقن الثبوت مشكوك ((في بقائه)) حتى يستصحب.
(1) توضيحه: انه بعد ان بنى على أن الزمان إذا كان ظرفا للحكم فلاستصحاب الحكم مجال، وإذا كان قيدا للموضوع فلا مجال للاستصحاب.. يرد عليه ان ظرفية الزمان للحكم بان لا يكون دخيلا في المصلحة غير معقول لأنه فرض لغويته المحضة، ولا يعقل جعل شيء ظرفا للحكم بلا جهة موجبة لذلك، فان اللغوية على الشارع محال، فلابد وأن يكون الزمان دخيلا، ويتعين ان يكون دخيلا في متعلق الحكم، لان الحكم هو الإرادة للشيء ونفس الإرادة ليست من ذوات المصالح والمفاسد، فلأجل ذلك يتعين ان يكون الزمان دخيلا في الموضوع المتعلق للحكم، وإذا كان دخيلا في موضوع الحكم لا يجري الاستصحاب كما مر الاعتراف به.
فاتضح انه: لا مجال لاستصحاب وجوب الامساك في النهار بعد ارتفاع النهار، وانه لابد من استصحاب عدم وجوب الامساك ((فيما بعد ذاك الزمان)) وهو النهار الذي قد علم ارتفاعه. وقد أشار إلى الوجه في استصحاب عدم وجوب الامساك بعد ارتفاع النهار بقوله: ((فإنه غير ما علم ثبوته له)) أي ان الوجوب المحتمل في المقام هو الوجوب المتعلق بذات المقيد وهو غير الوجوب الذي علم ثبوته، فإنه هو الوجوب المتعلق بالمقيد بما هو مقيد ((فيكون الشك في ثبوته)) أي فيكون الشك في ثبوت وجوب آخر ((له أيضا)) أي لذات المقيد ((شكا في أصل ثبوته)) أي شكا في أصل ثبوت وجوب آخر ((بعد القطع بعدمه)) أي بعدم تعلق الوجوب بذات المقيد فيستصحب عدمه و ((لا)) يكون هناك وجوب متيقن الثبوت مشكوك ((في بقائه)) حتى يستصحب.
(1) توضيحه: انه بعد ان بنى على أن الزمان إذا كان ظرفا للحكم فلاستصحاب الحكم مجال، وإذا كان قيدا للموضوع فلا مجال للاستصحاب.. يرد عليه ان ظرفية الزمان للحكم بان لا يكون دخيلا في المصلحة غير معقول لأنه فرض لغويته المحضة، ولا يعقل جعل شيء ظرفا للحكم بلا جهة موجبة لذلك، فان اللغوية على الشارع محال، فلابد وأن يكون الزمان دخيلا، ويتعين ان يكون دخيلا في متعلق الحكم، لان الحكم هو الإرادة للشيء ونفس الإرادة ليست من ذوات المصالح والمفاسد، فلأجل ذلك يتعين ان يكون الزمان دخيلا في الموضوع المتعلق للحكم، وإذا كان دخيلا في موضوع الحكم لا يجري الاستصحاب كما مر الاعتراف به.